الشيخ محمد علي الگرامي القمي
374
المعلقات على العروة الوثقى
والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ، ولو بمقدار ركعة كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمّم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدّم في المواقيت . المسألة 2 : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصلّ وجب عليه قضاؤها . المسألة 3 : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريّا أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه ، وإن كان الأحوط القضاء عليه إذا كان من فعله ، خصوصا إذا كان على وجه المعصية ، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا .